English
الرئيسية | من نحن | إتصل بنا
جميع الحقوق محفوظه © لدى جمعية موسى الساكت للتنمية 2010
Designed by:
Tel:  962-5-355-2240
Fax: 962-5-353- 0850
P.O.Box: 14885, salt. Jordan
Email: info@mscc.jo

 

النظام الاساسي

الباب الاول: الأسم والمركز والغايات

الباب الأول
الأسم والمركز والغايات

المادة الأولى: في 2006/7/20 أسس الموقعون على هذا النظام الأساسي بمدينة السلط جمعية باسم جمعية موسى الساكت للتنمية ويشار إليها فيما بعد الجمعية .

مركز أعمالها: في مدينة السلط ويشار إليه فيما بعد بالمركز ويجوز للجمعية فتح مراكز وفروع في مواقع أخرى من المملكة .

 

المادة الثانية
الغايات
1.التدريب والتأهيل لعناصر المجتمع المحلي من الطلبة وغيرهم من مختلف الشرائح ومن ذوي الدخل المحدود والاقل حظأ في مجال تقنية المعلومات والحاسوب وفي المواضيع المساندة .

2. توفير المعونه لذوي الحاجة من الطلاب الموهوبين في مراحل الدراسة الثانوية الجامعية والدراسات المتخصصة بموجب نظام خاص بوضع لذلك .

3.عقد الدورات وتنظيم المحاضرات ذات الفائدة المعرفية والاجتماعية والثقافية في المركز ودعوة ذوي الشأن والخبرة والاختصاص للمشاركة في اعدادها وتقديمها .

4. التنسيق مع المدارس والكليات والجامعات ومؤسسات وهيئات المجتمع المدني والجهات الرسمية والأهلية في أمور التدريب وتنمية قدرات المدتمع المحلي تعزيزا لنشاط الجمعية والمركز في هذا المجال .

5. العمل على إنشاء مكتبة وثائقية وقانونية متخصصة في المركز وبما يخدم التراث المحلي لمدينة السلط إضافة لاحتوائها على المراجع والمواد القانونية ذات القيمة والفائدة .

6. عقد اللقاءات في المركز بين أبناء ومجموعات وهيئات المجتمع المحلي بما فيهم أقارب المؤسسين توطيدا للعلاقات الاجتماعية والإنسانية فيما بينهم وتعزيزا للحوار والعمل المشترك لصالح مدينتهم وبلدهم .

المادة الثالثة
ليس للجمعية أية غاية أو نشاط قطعيا في الحقول السياسية والدينية والطائفية وتقدم خدماتهاإلى جميع المواطنين على السواء

الباب الثاني: العضوية

الباب الثاني
العضوية
المادة الرابعة : تتشكل عضوية الجمعية من :

  1. الأعضاء المؤسسون

يشكل الأعضاء المؤسسون للجمعية من التالية أسماؤهم:-


الرقم

اسم العضو المؤسس

اسم الأم

مكان وتاريخ الولادة

 

المهنة

 

العنوان

مكان الأقامة الدائم

المؤهل العلمي

سنة التخرج

التوقيع

1-

عوني موسى عبدالرحيم الساكت

نشات

اربد
1938

 

مهندس

ص.ب
2340
عمان 11181

عمان

ماجستير
هندسة

1961

التوقيع

2-

علياء صبحي حسن الحاج حسن
(زوجة عوني موسى الساكت)

لمياء

عمان
1943

 

ص.ب
2340
عمان 11181

عمان

دبلوم
محاسبة

1962

 

3-

موسى عوني موسى الساكت

علياء

عمان
1973

مهندس

ص.ب
2340
عمان 11181

عمان

بكالوريوس
هندسة
صناعية

1995

 

4-

علاء عوني موسى الساكت

علياء

عمان
1978

مهندس

ص.ب
2340
عمان 11181

عمان

ماجستير
ادارة اعمال
بكالوريوس
هندسة صناعية

2002

 

5-

تاله عوني موسى الساكت

علياء

عمان
1974

ادارة
اعمال

ص.ب
2340
عمان 11181

عمان

بكالوريوس
إدارة اعمال

1994

 

6-

لمياء عوني موسى الساكت

علياء

عمان
1978

تنمية
وتطوير

ص.ب
2340
عمان 11181

عمان

ماجستير
تنمية وتطوير

1998

 

7-

يحيى موسى عبدالرحيم الساكت

نشات

عمان
1949

مهندس

ص.ب
2340
عمان 11181

عمان

بكالوريوس
هندسة

1974

 

 

  1. الاعضاء العاملون .
  1. وهم الاعضاء المؤسسون و الاعضاء اللذين يتم قبول انضمامهم للجمعية بصفة العضو العامل من قبل هيئة الادارة و على الاسس التي تقررها الهيئة و تحدد هيئة الادارة رسوم الانتساب و الاشتراك السنوية للعضو العامل ليقوم بدفعها لصندوق الجمعية قبل نهاية السنة المالية للجمعية بشهر واحد على الاقل و اذا انتسب العضو العامل خلال السنة المالية فلا يؤدي الا ما يستحق عليه من الاشتراك السنوي للمدة الباقية من السنة بالاضافة لرسوم الانتساب .
  2. الاعضاء المؤازرون .

لهيئة ادارة الجمعية تسمية وقبول اعضاء مؤازرين في الجمعية للمدة التي تراها مناسبة وعلى الاسس التي تقررها على انه لا يحق لهؤلاء الاعضاء التصويت في الهيئة العامة او الترشيح و الانتخاب لهيئة الادارة .

المادة الخامسة:-
شروط العضوية :-  على عضو الجمعية العامل ( الشخص الطبيعي ) ان يحوز على الشروط التالية :-

1-ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية كاملة و قد اكمل الثامنة عشرة سنا .
2-ان يكون ذا اخلاق حميدة حسن السيرة و السلوك .
3-ان يكون قد وافق كتابه على النظام الاساسي للجمعية .
4- تقديم طلب الانتساب على النموذج الذي تعده هيئة الادارة و التي تقرر قبول الطلب او رفضه دون ابداء الاسباب .
5-ان يحصل على تزكية عضوين من هيئة الادارة .
المادة السادسة:  زوال العضوية و الفصل و اعادة العضوية :

  1. تزول العضوية في الحالات التالية و بقرار تصدره هيئة الادارة باغلبية اعضاء الهيئة .
  2. الانسحاب ، مالم يكون العضو قد تعهد بان يظل منتسبا للجمعية لمدة معينة .
  3. الوفاة .

ج- فقدان احد شروط العضوية .
د- الفصل .
هـ_ التاخير عن اداء الاشتراك للعضاء العاملين في موعد استحقاقه لمدة سنة بشرط اخطاره باستحقاق الاشتراك بكتاب مسجل .
2. فصل الاعضاء : يفصل العضو بقرار تتخذه اغلبية اعضاء هيئة الادارة في الحالتين :-
أ- اذا ادى عملا من شانه ان يلحق بالجمعية ظررا جسيما ماديا او ادبيا .

  1. اذا استغل انضمامه للجمعية لغرض و منفعة شخصية .
  2. اعادة العضوية : يجوز لهيئة الادارة اعادة العضوية الى العضو الذي زالت عضويته بسبب عدم دفعه اشتراكا في سنة ما اذا ادى المبلغ المستحق عليه .
لايجوز للعضو الذي زالت عضويته لاي سبب من الاسباب و لا لورثته استرداد الاشتراكات او التبرعات التي قدمها للجمعية
الباب الثالث: موارد الجمعية وكيفية استغلالها و التصرف بها

الباب الثالث
موارد الجمعية وكيفية استغلالها و التصرف بها

المادة السابعة :  تتكون ايرادت الجمعية من:

  1. رسوم انتساب و اشتراك الاعضاء ( بما لا يقل عن عشرون دينارا للانتساب و خمسون دينارا للاشتراك السنوي ) .
  2. التبرعات و الدفعات والهبات للجمعية و المركز من الافراد و المؤسسات و الشركات و الهيئات الرسمية و الاهلية و غيرها
  3. ريع وايرادات التدريب و التاهيل في المركز وغيرها من النشاطات الاخرى .
  4. الوصايا .
  5. اية موارد اخرى توافق عليها هيئة الادارة .

 

المادة الثامنة :
1- تبدا سنة الجمعية المالية من 1\1 وتنتهي في 31\12 من كل سنة ميلادية .
  2- تودع اموال الجمعية في المصرف الذي تعينه الادارة على ان لا يحتفظ أمين الصندوق بمبلغ يزيد عن القيمة التي تحددها هيئة الإدارة ولا تزيد عن ماية دينار.
3.  يشترط لسحب أي مبلغ من أموال الجمعية المودعة في البنوك أن يوقع على الحوالة المالية أو الشيكات المفوضين بالتوقيع عن الجمعية بقرار من هيئة الإدارة من بينهم الرئيس أو نائبه مع أمين الصندوق .
4.  لا يجوز انفاق أموال الجمعية ومواردها إلا لتحقيق أغراضها ولا يجوز انفاقه في غير ذلك.
5.  تحتفظ الجمعية في مركزها بدفاتر للحسابات وفقاً لأصول مسك الدفاتر.

6 .  يجب أن تدقق سنوياً حسابات الجمعية من قبل مدقق حسابات قانوني ، على أن يتم تدقيقها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء سنة الجمعية المالية.
الباب الرابع: الهيئات التي تمثل المؤسسة

الباب الرابع
الهيئات التي تمثل المؤسسة
(الهيئة العامة)

المادة  التاسعة :
       تتكون الهيئة العامة من الأعضاء العاملين المشار إليهم في المادة الرابعة (2) من هذا النظام شريطة أن يكونوا أوفوا ما عليهم من التزامات مالية قبل موعد الاجتماع.
المادة   العاشرة :
     يجب دعوة الهيئة العامة للاجتماع مرة كل سنة على الأقل خلال شهر واحد من تاريخ  الانتهاء من تدقيق حسابات الجمعية على أن لا تتجاوز الربع الأول من السنة التالية ويجوز ولهيئة الإدارة دعوة الهيئة العامه لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك.
المادة الحادية عشر :- 
    تدعو هيئة الإدارة الهيئة العامة للاجتماعات في المركز بإشعار ترسله إلى جميع أعضاء الهيئة العامة ويكون ذلك قبل تاريخ الاجتماع بأسبوعين على الأقل، ويرفق بهذا الإشعار جدول أعمال الاجتماع والتقرير المالي والإداري.

المادة الثانية عشر:-    
  لكل عضو في الهيئة العامة الحق في أن ينيب كتابة عضواً آخر يمثله في حضور اجتماعات الهيئة العامة ولا يجوز للعضو أن يتوب عن أكثر من عضو واحد.
المادة الثالثة عشر :-    
  يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس هيئة الإدارة أو نائبه في حالة غياب الرئيس وفي حالة غيابهما تنتخب الهيئة العامة رئيساً للاجتماع من أعضاء هيئ الإدارة الآخري
المادة الرابعة عشر:-    
 يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا حضره أغلبية الأعضاء (51%) فإذا لم يتحقق   ذلك  بناءاً على الدعوة الأولى يكون اجتماع الهيئة العامة الذي يعقد بدعوة ثانية خلال الأسبوع  التالي قانونياً بأي عدد من الحضور على أن يكون بينهم رئيس هيئة المديرين أو نائب الرئيس مع أمين السر أو أمين الصندوق.
المادة الخامسة عشر:-
لا يحق للهيئة العامة أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال.
المادة السادسة عشر:-  
 تبحث الهيئة العامة في اجتماعها السنوي أو غير العادي الأمور التالية :-
1. التصديق على التقرير السنوي لهيئة الإدارة والحساب الختامي للجمعية وتقرير مدقق الحسابات للسنة المالية.
 2. إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية.
  3. استعراض حالة العضوية في الجمعية للسنة المالية.
   4. انتخاب العدد المطلوب لعضوية هيئة الإدارة بالاقتراع السري كل ثلاثة سنوات.
   5. تعيين مدقق حسابات قانوني وتفويض هيئة الإدارة بتحديد أتعابه.
  6. إقرار مشاريع تعديل النظام الأساسي وحل الجمعية مع مراعاة ما جاء في المادة الرابعة والثلاثين والمادة الحادية والأربعين من هذا النظام.
 7. أية مسائل أخرى تعرضها هيئة الإدارة على أن تكون واردة في جدول الأعمال
المادة السابعة عشر :-          
    تصدر القرارات في اجتماع الهيئة العامة بأغلبية الحضور من بينهم رئيس الإدارة أو نائبه وأمين السر أو أمين الصندوق وباستثناء ما ورد في المادة الرابعة  والثلاثين والمادة الأربعون من هذا النظام
المادة الثامنة عشر :-     
    لا يجوز لعضو الهيئة العامة الاشتراك بالتصويت إذا كان موضوع القرار المعروض هو ابرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو انهاء دعوى بينه وبين الجمعية وكذلك عندما تكون له مصلحة شخصية في القرار المطروح للتصويت فيما عدا انتخاب هيئة الإدارة من الإعضاء المنتسبين وغيرها من الهيئات أو اللجان المتصلة بالجمعية.
المادة التاسعة عشر:-      
     تدون قرارات الهيئة العامة في دفتر محاضر الجلسات ويوقع عليها الرئيس وأمين السر ويذكر في محئر الجلسة أسماء أعضاء الجمعية الحضور وأسماء الحاضرين بأنفسهم أو بالإنابة كما يذكر اسم الرئيس وأمين السر والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي حازتها في حالة التصويت.
هيئة الإدارة
المادة العشرون: 
 أ) تدير الجمعية هيئة إدارة من سبعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري وتكون مدة العضوية في هيئة الإدارة ثلاثة سنوات ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء لدورات لاحقة.
 ب) يجوز لهيئة الادارة دعوة من تراه مناسباً من أعضاء الجمعية أو غيرهم من ذوي الاختصاص و أو الاهتمام بنشاطات الجمعية لحضور اجتماعات هيئة الإدارة للبحث والتشاوربشؤون ونشاطات الجمعية دون أن يكون لهم حق التصويت في الهيئة.
المادة  الحادية والعشرون:
      يشترط في عضو هيئة الإدارة ما يلي :
 1. أن لا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً.
  2. أن يكون ذا اهتمام في خدمة الغايات والأغراض التي انشئت من أجلها الجمعية.
المادة الثانية والعشرون: 
     لا يجوز الجمع بين عضوية هيئة الإدارة والعمل للجمعية بأجر إلا بقرار تتخذه الهيئة العامة للجمعية وتوافق عليه وزارة التنمية الاجتماعية.

المادة الثالثة والعشرون:
     يمثل رئيس هيئة الإدارة الجمعية لدى كافة الهيئات الحكومية والأهلية والقضائية فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات.

 

المادة الرابعة والعشرون:
   في حالة خلو منصب عضو هيئة الإدارة من الأعضاء العاملين المنتخبين في الهيئة خلال مدة انتخابه تستدعي هيئة الإدارة لعضوية الهيئة من أعضاء الاحتياط وهم الذين  حصلوا على أكبر عدد من الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين وذلك بدلاً من العضو الذي  خلا منصبه وإذا لم يكن هناك شخص من هذا القبيل تختار هيئة الإدارة عضواً ليشغل  العضوية الشاغرة من الاعضاء العاملين في الجمعية لباقي المدة ويبقى أعضاء هيئة الادارة بمقتضى هذه المادة في مراكزهم إلى حين حلول موعد انتخابات هيئة الادارة وفقاً لهذا النظام.

المادة الخامسة والعشرون:    
   تشمل صلاحيات هيئة الإدارة كل ما يتعلق بإدارة شؤون الجمعية وعلى وجه التحديد  لا الحصر ما يلي :-
 1. دعوة وتنظيم عقد اجتماعات الهيئة العامة.
 2. اعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية وحالة العضوية فيها.
 3. اعداد الحساب الختامي للسنة المالية ومراجعة تقرير مدقق الحسابات.
 4. اعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية.
 5. وضع التعليمات واللوائح الداخلية والإدارية والمالية المتعلقة بتنظيم وإدارة الجمعية والمركز واستخداماته والإشراف عليها ووضع السياسات لنشاط الجمعية والمركز في المجال التنموي والاجتماعي والثقافي تحقيقاً لغايات الجمعية ورفعها للجهات ذات العلاقة لاعتمادها حسب الاصول.
 6. اقرار ما يلزم من برامج ومناهج للتدريب والتأهيل وعقد الندوات واللقاءات في المركز وتجهيز المكتبة الوثائقية وكافة ما جاء في غايات الجمعية وما يلزم من أعمال ونشاطات مساندة تحقيقاً لتلك الغايات .
 7. إقرار إنشاء فروع أو مراكز للجمعية.
 8. قبول طلبات الأعضاء العاملين وتنظيم نماذج الانتساب الخاصة بذلك.
  9. تسمية وقبول الأعضاء المؤازرين في الجمعية.
  10. تشكيل مجلس الأمناء للجمعية.
  11. تعيين كافة الموظفين اللازمين للجمعية والمركز والنظر في تأديبهم وفصلهم  وعزلهم.
  12. استخدام الخبراء والفنيين لما تتطلبه شؤون ونشاطات الجمعية والمركز وعلى الأسس التي تقررها هيئة الإدارة.
  13. إقرار قبول الموارد المالية للجمعية وتحديد قيمة اشتراكات الأعضاء.
  14. إعداد مشارع تعديل النظام الأساسي.

 

المادة السادسة  والعشرون:-

  تنتخب هيئة الإدارة في أول اجتماع لها رئيساً ونائباً للرئيس كما تنتخب أيضاً من بينهم أميناً للسر وأميناً للصندوق في الاجتماع ذاته.

المادة السابعة  والعشرون:       
 1.تعقد هيئة الإدارة اجتماعا مرة في الشهر أو مرة على الأقل كل شهرين للنظر في شؤون الجمعية وتكون الاجتماعات قانونية بحضور اكثرية الأعضاء من بينهم الرئيس أو نائبه وأمين السر أو أمين الصندوق
 2. تصدر القرارات بالأغلبية للحاضرين من بينهم الرئيس أونائبه وأمين السر أو أمين الصندوق وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة الثامنة والعشرون:                                                                                                                                                                          1.لا يجوزلعضو هيئة الإدارة التخلف عن حضور جلساتها إلا بعذر مقبول يقدم قبل انعقاد الجلسة.
2. كل عضو تخلف عن حضور ثلاث جلسات متوالية بدون عذر مقبول يعتبر منفصلا من عضوية هيئة الإدارة وبقرار من الهيئة.

المادة التاسعة والعشرون: 
يجوز لهيئة الإدرة تشكيل لجان فرعية من اعضاء الجمعية وخارجها تتولى متابعة نشاط الجمعية في المجالات التي تحددها الهيئة وعلى الأخص في المجالات التنموية والاجتماعية والثقافية.
المادة الثلاثون: 
 تتضمن صلاحيات رئيس هيئة الإدارة مايلي:-

  1.    ترؤس الهيئة الإدارية والهيئة العامة وحضور اجتماعات مجلس الامناء.
  2. تمثيل الجمعية لدى السلطات الرسمية والقضائية .
  3. الإشراف على كافة أعمال الجمعية واللجان المنبثقة عنها .
  4. في حالة غياب الرئيس أو اعتذاره يقوم نائب الرئيس مقامه.

المادة الحادية والثلاثون: 
 تتضمن صلاحيات أمين السر لهيئة الإدارة ما يلي:-
 1.  حفظ سجلات الجمعية واجراء مخابراتها.
2.  تدوين وحفظ وقائع جلسات الهيئة الإدارية والهيئة العامة ومجلس الأمناء.
3.في حالة غياب أمين السر يقوم نائبه مقامه.

المادة الثانية والثلاثون:   
 صلاحيات أمين الصندوق لهيئة الإدارية مايلي.
      1.أستلام المبالغ التي ترد إلى الجمعية بإيصالات مختومة بخاتم الجمعية موقعة منه وإيداع تلك المبالغ في المصرف الذي تقرره هيئة الادارة .
2. تنفيذ قرارات هيئة الإدارة فيما يتعلق بمعاملات الجمعية المالية والتعهدات التي ترتبط بها ويقدم حسابا شهرايا عن حالة الجمعية المالية الى هيئة الإدارة .
3. حفظ الدفاتر المستندات المالية في مركز الجمعية لتكون تحت طلب الجهات الإدارية المختصه .
4. لايجوز أن ينفق أو يتصرف في أموال الجمعية إلا حسبما تقرره هيئة الإدارة .
5.في حالة غياب أمين السر فيقوم نائبة مقامة.
المادة الثالثة والثلاثون:
1. لهيئة الإدارة تشكيل مجلس أمناء للجمعية من سبعة الى اثنى عشر عضوأ من أعضاء الجمعية وغيرها من الاشخاص الطبعيين  والمعنويين ومن ذوي المكانه والتقدير والنشاط الملحوظ في العمل العام وفي المجالات الاجتماعية والثقافية وعلى الأسس التي تقررها هيئة الإدارة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لأي من الأعضاء بقرار من هيئة           الادارة بنهاية المدة.
2. ينظم رئيس ونائب رئيس وأمين سر هيئة الإدارة لعضوية مجلس الأمناء.
3. ينتخب مجلس الأمناء رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس من بين أعضائه لمدة المجلس قابلة للتجديد لأي منهما على أن يكون أحدهما رئيس هيئة الادارة أو نائبه.
4.يتولى أمين سر هيئة مهام سكرتارية مجلس الأمناء والدعوة لانعقاده بطلب من رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابة وتحضير جدول الأعمال وتدوين وحفظ محاضر الاجتماعات وتبليغها.
5. يتولى مجلس الأمناء البحث والتشاور والتوجيه حول السياسات والبرامج التي من شانها دعم وتعزيز نشاطات الجمعية وعلاقاتها مع كافة الجهات من افراد ومؤسسات وهيئات رسمية وأهلية بما يحقق تسهيل مهامها في المجال الاجتماعي والثقافي والتنموي وعقد الندوات والقاءات تجهيز المكتبة الوثائقية وما يلزم لتحقيق غايات الجمعية.

الباب الخامس: حل الجمعية

 

الباب الخامس 
 حل الجمعية
المادة الرابعة والثلاثون:
  

  1.تحل الجمعية بقرار تتخذه الهيئة العامة في اجتماع غير عادي تدعى إليه من هيئة الإدارة على أن لا يقل الأصوات المؤيدة للحل عن الثلثين في كل من الهيئتين .

2. إذا حلت الجمعية لأي سبب من الأسباب تؤول أموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة بعد تأدية جميع الالتزامات الى وزارة التنمية الاجتماعية.
الباب السادس: أحكام عامة

الباب السادس
أحكام عامة
المادة الخامسة والثلاثون

يجوز للجمعية أن تنتسب إلى أي اتحاد أو أن تندمج أو تتحد مع جمعية أو هيئة اجتماعية أو تنموية مسجلة أخرى أو أكثر وفقا لاحكام المادتين 8 و 9 من قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33 لسنة 1966 وتعديلاته او أي قانون يحل محله.

المادة السادسة والثلاثون :-
يحق للجمعية استئجار أو امتلاك العقارات والأراضي وغير ذلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ولها الحق في بيع ورهن وتأجير ايا منها بقرار تتخذه الهيئة العامة ويوافق عليه الوزير ويكون قرار الوزير قطعيا.
المادة السابعة والثلاثون:-
تفتح هيئة الإدارة حساب أو حسابات باسم الجمعية لدى البنك أو البنوك التي تختارها الهيئة وبموافقة مديرية التنمية الاجتماعية في منطقة عمل الجمعية لحفظ أموال وموارد الجمعية والصرف منها على نفقات الجمعية وغيرها من النفقات التي تقررها وتحدد هيئة الإدارة المفوضين بالتوقيع على المحسابات من بين أعضائها ولا يجوز انفاق أي مبلغ من اموال الجمعية إلا لتحقيق غاياتها.
المادة الثامنة والثلاثون:-
لايجوز لأي عضو في هيئة الادارة زالت عضويته لأي سبب كان أو لورثته المحق في استرداد الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للجمعية.
المادة التاسعة والثلاثون :-
لا يتقاضى أعضاء هيئة الادارة أو مجلس الأمناء أية مكافآت أو أتعاب كما ولا يترتب على أعضاء الشرف أو الأعضاء المؤازرين في الجمعية أية رسوم انتساب او اشتراك.
المادة الأربعون :-
يراعي في اجراء تعديلات النظام الاساسي موافقة ثلثي الاعضاء على الأقل في كل من هيئة الإدارية والهيئة العامة في المواضيع التي تمس الغاية من قيام الجمعية.
المادة الحادية والأربعون:-
تقوم الهيئة التأسيسية بكافة المهام والاجراءات المتعلقة بإدارة الجمعية ولحين انتخاب هيئة الادارة حسب النظام.